أكاديمية التعليم باكادير: الإصرار على الاستمرار في شغل سكن إداري أمام تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية

الإدارة أكتوبر 09, 2018 أكتوبر 09, 2018
للقراءة
كلمة
0 تعليق
-A A +A

أكاديمية التعليم باكادير: الإصرار على الاستمرار في شغل سكن إداري أمام تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية

أكاديمية التعليم باكادير: الإصرار على الاستمرار في شغل سكن إداري أمام تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية

محمد جمال بن عياد 
ذكرت مصادر موثوق بها أنه سبق للمصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية أن أصدرت مذكرة رقم 17*136 بتاريخ 08 دجنبر 2017 في شأن المساكن الوظيفية والإدارية المحتلة، ومن بين ما جاء في مضمونها، أنه في إطار تحسين الحكامة الإدارية والتدبيرية في مجال المساكن الوظيفية، تطلب الوزارة من السادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدعوة مصالحها جهويا وإقليميا باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق جميع المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية، طبقا لما تنص عليه المذكرة الوزارية عدد 67 بتاريخ 23 يونيو 2004 لإفراغ المساكن المحتلة.

وكشفت معطيات تم التوصل إليها أن في بعض الأكاديميات هناك عدم احترام الضوابط التنظيمية لعملية إفراغ السكن المحتل طبقا للمذكرة رقم 40 بتاريخ 10 مايو 2004.
مصادر استغربت إصرار المكلف السابق بتصريف أعمال  أكاديمية سوس ماسة على الاستمرار في شغل سكن إداري بتارودانت، بعد فقدانه الحق في ذلك، منذ انتقاله إلى أكاديمية سوس ماسة درعة دجنبر 2014 كرئيس قسم التخطيط، مانعا إتاحة فرصة من جديد لأطر المديرية الإقليمية للوزارة بتارودانت للتعاقب عليه،
وحسب المعلومات المتوصل بها، فإن المدير الإقليمي لوزارة التعليم بتارودانت السابق رفع كتابا إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بخصوص المساكن الإدارية المحتلة، منها السكن المحتل من المكلف بتسيير شؤون هذه الأكاديمية حينه، ليفاجئ كثير من نساء ورجال التعليم بالإقليم بتحريك المسطرة القضائية للإفراغ في حق البعض واستثناء المكلف بالأكاديمية.
وتساءل مصدر الجريدة عن مدى موافاة المصالح المركزية للوزارة بمآل الإجراءات المتخذة في شأن المساكن الوظيفية والإدارية المحتلة باكاديمية جهة سوس ماسة، كما نصت على ذلك مذكرة دجنبر 2017 السالفة الذكر بعد أن تم التوصل بها، وهل تم إدراج السكن المحتل من المكلف بالأكاديمية سابقا ضمن لائحة السكنيات المحتلة المرفوعة للمصالح الوزارية؟  
وتجدر الإشارة أن منشور الوزير الأول رقم96/16 بتاريخ 21 شتنبر 1994 المتعلق بالاستمرار في شغل المساكن الإدارية والوظيفية، حدد الأسباب الموجبة للإفراغ، حيث منها الانتقال للعمل بمدينة أخرى، كما نص على أنه في حالة الامتناع، يتم إلزام المعني بأداء سومة كرائية حقيقية للمسكن الذي يشغله، اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه، إتباع المسطرة القضائية للإفراغ، كما أن هذه الإجراءات تطبق منفردة أو مجتمعة.
أسئلة بسيطة تطرح ومن المفروض أن تصل للمسؤولين الجهويين والمركزيين بوزراة التربية الوطنية، ليرى الرأي العام ماذا هم فاعلون؟، وهي: ألا يعد امتناع الموظف عن إفراغ المسكن الذي يشغله بعد انتقاله إلى مدينة أخرى عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العمومي؟، ألا يعد خطأ جسيما؟ لماذا التمييز والاستثناء في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بخصوص السكانيات المحتلة بدون سند قانوني؟؟؟ 


شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات


 

  • انشر مواضيعك و مساهماتك بلغ عن أي رابط لا يعمل لنعوضه :[email protected] -0707983967او على الفايسبوك
     موقع الأساتذة على  اخبار جوجل - على التلغرام : المجموعة - القناة -اليوتيب - بينتريست -
  • 1141781167114648139
    https://www.profpress.net/